All legislation

قرار Decision No. 2992 29/01/1929

اضافة ملحق للقرار عدد 2414 الصادر في 14 شباط سنة 1929 .

Type
قرار · Decision
Number
2992
Date
29/01/1929
Official Gazette
Issue 2312, 03/03/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2992 تاريخ 29/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2992 الصادر في 29 ك2 سنة 1930 تمم القرار عدد 2414 الصادر بتاريخ 14 شباط 1929 على الوجه التالي: "يلاحق المخالفون لهذا القرار وفقا لاحكام المادة 254 من قانون الجزاء العثماني"