المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6358 المؤرخ في 8 اذار سنة 1930 انشىء في ادارة الشرطة المركزية وظيفة محاسب وعين جورج افندي شدياق المحرر من الدرجة الثانية في مصلحة الشرطة محررا محاسبا من الدرجة الثانية ويحق له ان يتقاضى راتبا سنويا قدره 942 ليرة لبنانية سورية