All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2993 29/01/1930

تطبيق احكام القرار عدد 2969 المؤرخ في 15-11-1924 على العساكر المنفردين والمستخدمين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2993
Date
29/01/1930
Official Gazette
Issue 2315, 10/03/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2993 تاريخ 29/01/1930
Source
Lebanese University

بموجب القرار عدد 3992 الصادر في 29 ك2 سنة 1930 قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام القرار عدد 2969 الصادر في 15 ت 2 سنة 1924 والذي وضعت بموجبه نفقات اسكان او نزال الضباط والجنود وحيوانات الفصائل الموجودة خارج معسكراتهم العادية على العساكر المنفردين او المستخدمين العسكريين في دائرة المواصلات في جيوش الشرق حين انتقالهم من مكان الى مكان لمناظرة الخطوط التلفونية يقوم المختارون باسكان هؤلاء العسكريين او المستخدمين العسكريين بناء على ابراز "امر بمأمورية" مذكور فيها هذا القرار