المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6386 المؤرخ في 12 اذار سنة 1930 يحق للموظفين الذين صرفوا او سيصرفون من الخدمة بسبب الغاء وظائفهم في المدة التي بين كانون الثاني و30 حزيران سنة 1930 ان يتناولوا تعويض الانتقال وان يتقاضوا نفقات انتقالهم مع عائلاتهم وحوائجهم من مركز وظائفهم الى المحل الذي يختارونه لسكناهم وذلك وفقا للانظمة المعمول بها