المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6395 المؤرخ في 14 اذار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط غالب طاهر حماده ورفاقه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سير الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص والاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة