المادة 1
بموجب القرار عدد 3016 الصادر في 30 شباط سنة 1930 تلغى احكام القرار عدد 579 الصادر في 23 ت 1 سنة 1926 بانشاء رسم مخزنية على طرود البريد التي لم تسحب من مستودعات الجمرك في المدات القانونية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3016 20/02/1930
بموجب القرار عدد 3016 الصادر في 30 شباط سنة 1930 تلغى احكام القرار عدد 579 الصادر في 23 ت 1 سنة 1926 بانشاء رسم مخزنية على طرود البريد التي لم تسحب من مستودعات الجمرك في المدات القانونية