All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3016 20/02/1930

يختص بالغاء احكام القرار عدد 579 الصادر في 23-10-1926 (بخصوص انشاء رسم مخزنية على طرود البريد)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3016
Date
20/02/1930
Official Gazette
Issue 2318, 17/03/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3016 تاريخ 20/02/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 3016 الصادر في 30 شباط سنة 1930 تلغى احكام القرار عدد 579 الصادر في 23 ت 1 سنة 1926 بانشاء رسم مخزنية على طرود البريد التي لم تسحب من مستودعات الجمرك في المدات القانونية