All legislation

مرسوم Decree No. 6448 05/04/1930

تعيين لجنة لدرس الاعتراضات المدونة في السجل الخاص الذي وضع في مكاتب محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6448
Date
05/04/1930
Official Gazette
Issue 2328, 09/04/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6448 تاريخ 05/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم عدد 6448 المؤرخ في 5 نيسان سنة 1930 عينت لجنة قوامها مندوب عن وزير الاشغال العامة مفتش مراقبة شركات ذات الامتياز مندوب عن محافظ جبل لبنان كي تدرس في مهلة عشرة الاعتراضات المدونة في السجل الخاص الذي وضع في مكاتب محافظة جبل لبنان خلال مدة التحقيق المعينة في المرسوم عدد 6268 المؤرخ في 17 شباط سنة 1930 ولقدم هذه اللجنة تقريرها الى رئيس مراقبة الشركات ذات الامتياز لضمه الى ملف الاوراق العائد لدرس مشروع انشاء خط التوتر العالي من عين الرمانة الى محطة بحمدون