المادة 1
بناء على المرسوم عدد 6448 المؤرخ في 5 نيسان سنة 1930 عينت لجنة قوامها مندوب عن وزير الاشغال العامة مفتش مراقبة شركات ذات الامتياز مندوب عن محافظ جبل لبنان كي تدرس في مهلة عشرة الاعتراضات المدونة في السجل الخاص الذي وضع في مكاتب محافظة جبل لبنان خلال مدة التحقيق المعينة في المرسوم عدد 6268 المؤرخ في 17 شباط سنة 1930 ولقدم هذه اللجنة تقريرها الى رئيس مراقبة الشركات ذات الامتياز لضمه الى ملف الاوراق العائد لدرس مشروع انشاء خط التوتر العالي من عين الرمانة الى محطة بحمدون