All legislation

مرسوم Decree No. 4990 03/04/1930

تصحيح للمرسوم عدد 4990 المؤرخ في 8 أيار سنة 1929

Type
مرسوم · Decree
Number
4990
Date
03/04/1930
Official Gazette
Issue 2330, 14/04/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4990 تاريخ 03/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من المادة الاولى المستشار القضائي يوضع المادة لاولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز (القضايا المختلطة)

بيروت في 3 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب