المادة 1
بدلا من المادة الاولى المستشار القضائي يوضع المادة لاولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز (القضايا المختلطة)
مرسوم Decree No. 4990 03/04/1930
بدلا من المادة الاولى المستشار القضائي يوضع المادة لاولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز (القضايا المختلطة)
بيروت في 3 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب