All legislation

مرسوم Decree No. 6478 11/04/1930

تأليف مجلس يدعى المجلس الاصلاحي للاهتمام بانماء وتحسين معهد الفنون والصنايع (مدرسة الفنون والصنايع)

Type
مرسوم · Decree
Number
6478
Date
11/04/1930
Official Gazette
Issue 2330, 14/04/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6478 تاريخ 11/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6478 المؤرخ في 11 نيسان سنة 1930 انشيء في مدرسة الفنون والصنايع مجلس يدعى المجلس الاصلاحي للاهتمام بانماء وتحسين حالة هذا المعهد ان اختصاص هدا المجلس هو. 1- ابداء الرأي فيما يتعلق بسير الدروس واحذاث او تعديل او الغاء الصفوف بحيث يصبح التعليم في هذه المدرسة منطبقا على اماني البلاد واحتياجاتها الصناعية ب - انتداب بعض اعضائه للانضمام الى لجان الامتحانات ج- ايجاد الملل لاجل تحسين ادوات المدرسة الصناعية واحداث كراس مجانية للتلامذة الفقراء د- اعداد حفلات لبث الدعاية والتشويق ه- السعي بكامل الوسائل الممكنة لترويج سمعة المدرسة واذاعتها و- جعل الفائزين من التلامذة تحت رعايته والسعي لايجاد عمل لهم في الشركات ودور المصالح الصناعية ويؤلف المجلس الاصلاحي في مدرسة الفنون والصنايع من: وزير المالية = رئيس وزير المعارف العامة مدير المالية مدير الاشغال العامة محافظ بيروت ' السادة: يوسف افتيموس - مهندس ووزير سابقا وديع عقل= صحافي جورج عريضة= من ارباب الصناعة محمد علي بيهم= مهندس ميشال شيحا= صاحب مصرف شارل قرم= وكيل معامل فورد احمد داعوق= مهندس وعضو بلدية عمر بك الداعوق= وجيه ده لانيو= مدير شركة راديو الشرق "راديو اوريان" جبرايل خباز= صحافي حسن قرنفل= ملاك دي ميوماندر= مدير شركة الجر والتنوير في بيروت البر نقاش = مهندس , مدير الاشغال العامة سابقا نيدله= مدير شركة مكه حديد الشام= حماه= وتمديداتها وشركة المرفأ والارصفة والمستودعات اودينو= رئيس مهندسي بلدية بيروت بليه= مدير شركة نقليات الشرق سليم صعب = ملاك يوسف سالم= مهندس شركة مياه بيروت الياس سيوفي= من ارباب الصناعة سوبره= مدير شركة المقاولات الفرنساوية زويز باخر= مدير شركة الغاز المضغوط حبيب طراد= ملاك جورج فيسيه= صحافي ويقوم مدير المدرسة بوظيفة كاتب اسرار المجلس ويجتمع المجلس حتما يوم الاثنين الاول من اشهر تشرين الثاني وكانون الاول وشباط ونيسان وحزيران من كل سنة او بناء على دعوة من رئيسه '