المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6460 المؤرخ في 8 نيسان سنة 1930 يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 574 الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1926 القاضي بتحديد اسعار الدروس التي تعطى في المدرسة الموسيقية - الفقرة التالية يفرض على درس الغناء رسم شهري يوازي ليرتين لبنانيتين