المادة 1
بموجب المرسوم في 12 آب سنة 1929 رقم 5486 بناء على المرسوم رقم 6476 المؤرخ في 11 نيسان سنة 1930 تقوم اللجنة الاستشارية للاشتراع مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم الصادر في 12 آب سنة 1929 رقم 5486 لوضع مشروع قرار اضافي صريح للمرسوم المؤرخ في 12 اذار سنة 1928 رقم 2928 القاضي بتحديد التعرفة الطبية للخبراء وتدعى هذه اللجنة لابداء رايها في الملاحظات المبينة في تقرير وزارة العدلية المؤرخ في 25 حزيران سنة 1929 رقم 5232