All legislation

مرسوم Decree No. 6476 11/04/1930

اقامة اللجنة الاستشارية للاشتراع مقام اللجنة المنشأة وتدعى هذه اللجنة لابداء رأيها في الملاحظات المبنية في تقرير وزارة العدلية المؤرخ في 25-6-1929

Type
مرسوم · Decree
Number
6476
Date
11/04/1930
Official Gazette
Issue 2330, 14/04/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6476 تاريخ 11/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب المرسوم في 12 آب سنة 1929 رقم 5486 بناء على المرسوم رقم 6476 المؤرخ في 11 نيسان سنة 1930 تقوم اللجنة الاستشارية للاشتراع مقام اللجنة المنشأة بموجب المرسوم الصادر في 12 آب سنة 1929 رقم 5486 لوضع مشروع قرار اضافي صريح للمرسوم المؤرخ في 12 اذار سنة 1928 رقم 2928 القاضي بتحديد التعرفة الطبية للخبراء وتدعى هذه اللجنة لابداء رايها في الملاحظات المبينة في تقرير وزارة العدلية المؤرخ في 25 حزيران سنة 1929 رقم 5232