All legislation

مرسوم Decree 04/04/1930

تصحيح للمرسوم رقم 6181 الصادر في 28-1-1930 والقاضي بتنظيم دوائر المعارف العامة والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Date
04/04/1930
Official Gazette
Issue 2334, 23/04/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 04/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في آخر المادة السادسة وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1930 بدلا من: وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930

بيروت في 4 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: جبران التويني