المادة 1
يقرأ في آخر المادة السادسة وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1930 بدلا من: وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930
مرسوم Decree 04/04/1930
يقرأ في آخر المادة السادسة وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1930 بدلا من: وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930
بيروت في 4 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: جبران التويني