المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6519 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1930 كل وظيفة معلم تحدث او تشغر ابتداء من نشر هذا المرسوم يجب ان يعين لها احد اعضاء الهيئة التعليمية المصروفين من الخدمة بموجب المرسوم رقم 6130 الصادر في 17 كانون الثاني سنة 1930 يعاد الاساتذة والمعلمون الاصلاء الى الوظيفة بدون امتحان وتتألف لجنة من مدير ومستشار المعارف العامة ومفتش التعليم الابتدائي اومعاونه وتقترح على وزير المعارف العامة الترتيب الذي يستعاد بموجبه هؤلاء الاساتذة والمعلمون. فتضع هذه اللجنة لائحة بحسب كفاءة الاصلاء تأخذ فيها بعين الاعتبار شهاداتهم وكفاءاتهم التدريسية ولا يستعاد المتدرجون المصرفون من الخدمة الا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه فيما بعد بقرار من وزير المعارف العامة