المادة 1
بدلا من: مادة 5: ان المأمور الذي يعين لوظيفة خاضعة للكفالة والمختار الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بظرف شهر الخ. يوضع: مادة 5: ان المأمور الذي يعين لوظيفة خاضعة للكفالة والمختار الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بظرف شهرين الخ. الباقي بدون تعديل