All legislation

مرسوم Decree 30/04/1930

تصحيح للنص العربي من المرسوم عدد 6405 المؤرخ في 17-3-1930 (كيفية تعيين مأمور ومختار والكفالة الواجب عليهما دفعها)

Type
مرسوم · Decree
Date
30/04/1930
Official Gazette
Issue 2339, 05/05/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 30/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 5: ان المأمور الذي يعين لوظيفة خاضعة للكفالة والمختار الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بظرف شهر الخ. يوضع: مادة 5: ان المأمور الذي يعين لوظيفة خاضعة للكفالة والمختار الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بظرف شهرين الخ. الباقي بدون تعديل

بيروت في 30 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب