All legislation

مرسوم Decree 01/05/1930

ملحق بالمرسوم عدد 6478 المؤرخ في 11-4-1930 القاضي باحداث مجلس اصلاحي في مدرسة الفنون والصنايع

Type
مرسوم · Decree
Date
01/05/1930
Official Gazette
Issue 2340, 07/05/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 01/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثالثة: السيد جوزف الحويك نحات السيد اسكندر نقاش صاحب معمل خل

بيروت في 1 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب