المادة 1
يضاف الى المادة الثالثة: السيد جوزف الحويك نحات السيد اسكندر نقاش صاحب معمل خل
مرسوم Decree 01/05/1930
يضاف الى المادة الثالثة: السيد جوزف الحويك نحات السيد اسكندر نقاش صاحب معمل خل
بيروت في 1 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب