All legislation

مرسوم Decree 13/05/1930

تصحيح المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 6410 المؤرخ 20-3-1930 والمختص بتنظيم البسة الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Date
13/05/1930
Official Gazette
Issue 2349, 28/05/1930, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 13/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توضع الشرائط على اكمام سترة المفوضين الممتازين ومفوضي الشرطة بشكل عمودي على رقعة من الجوخ الاحمر وتكون الشرائط الفضية دائما الى الجهة الخارجية من الكم

بيروت في 13 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور