المادة 1
توضع الشرائط على اكمام سترة المفوضين الممتازين ومفوضي الشرطة بشكل عمودي على رقعة من الجوخ الاحمر وتكون الشرائط الفضية دائما الى الجهة الخارجية من الكم
مرسوم Decree 13/05/1930
توضع الشرائط على اكمام سترة المفوضين الممتازين ومفوضي الشرطة بشكل عمودي على رقعة من الجوخ الاحمر وتكون الشرائط الفضية دائما الى الجهة الخارجية من الكم
بيروت في 13 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور