المادة 1
بموجب القرار عدد 3097 الصادر في 1 ايار سنة 1930 يرخص باستيراد الاغنام والماعز والابل والخنازير والطيور الداجنة وجلودها وما يستخرج منها من تركيا الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ممنوع استيراد الابقار ولحمها الطري. وجلودها الطريئة وسمادها من تركيا الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي غير انه يسمح بصورة استثنائية بترانزيت الابقار الواردة من تركيا عن طريق مرفأ الاسكندورنة اذا كانت آتية بطريق بانياس - الاسكندورنه ومرافقة بالشهادة الصحية المنصوص عنها في المادة 4 من القانون الثاني الصادر في 5 ك1 سنة 1913 بشأن النظام الصحي والا فيحجز على هذه الحيوانات مدة 15 يوما كما هو منصوص في المادة المذكورة من القانون المشار اليه يسمح باستيراد شعر الابقار ووبرها وقرونها من تركيا الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون قد غسلت بمستحلب الكلس بمعدل 10 بالمئة وتكون موافقة بشهادة بيطرية تشعر بان هذه العملية قد اجريت الغي القرار عدد 611 الصادر في 20 ت 2 سنة 1926 وعدده 279 الصادر في 5 ت 1 سنة 1929