المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6730 المؤرخ في 31 ايار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو احمد العتري ورفاقه سواء اكانوا مشتركين او متداخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في المنيه (طرابلس ) وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا جريمة قتل المدعو عمر عبيد قصدا وعمدا