All legislation

مرسوم Decree No. 6730 31/05/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
6730
Date
31/05/1930
Official Gazette
Issue 2352, 04/06/1930, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6730 تاريخ 31/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6730 المؤرخ في 31 ايار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو احمد العتري ورفاقه سواء اكانوا مشتركين او متداخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في المنيه (طرابلس ) وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا جريمة قتل المدعو عمر عبيد قصدا وعمدا