المادة 1
بناء على المرسوم 6747 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 يلغى اعتبارا من تاريخ 19 ايار سنة 1930 شعبة بريد بيت الدين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر
مرسوم Decree No. 6747 06/06/1930
بناء على المرسوم 6747 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 يلغى اعتبارا من تاريخ 19 ايار سنة 1930 شعبة بريد بيت الدين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر