المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6741 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- انتشروا في البراري مسليحن لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيا- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمخبأ والمجتمع ثالثا- ارتكبوا او حاولوا ارتكاب القتل قصدا وعمدا في وادي شحرور رابعا- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة