All legislation

مرسوم Decree No. 6761 10/06/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
6761
Date
10/06/1930
Official Gazette
Issue 2355, 11/06/1930, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6761 تاريخ 10/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6761 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930 احيلت الى المجلس العدلي المختلط الدعاوي الاتية: 1- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 16-17 ايار سنة 1930 على المدعو راسخ قريطم 2- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 3-4 حزيران سنة 1930 على المدعو مخايل فارس متى 3- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 5-6 حزيران سنة 1930 على المدعو جورج كريشاتي