المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6761 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930 احيلت الى المجلس العدلي المختلط الدعاوي الاتية: 1- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 16-17 ايار سنة 1930 على المدعو راسخ قريطم 2- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 3-4 حزيران سنة 1930 على المدعو مخايل فارس متى 3- دعوى القتل عمدا او عن سبق تصور وتصميم الواقع بتاريخ 5-6 حزيران سنة 1930 على المدعو جورج كريشاتي