المادة 1
يستعاض في المادة الاولى عن السيد اسكندر طالب بالسيد انطوان صالحه - مهندس في الدوائر العقارية
مرسوم Decree 10/06/1930
يستعاض في المادة الاولى عن السيد اسكندر طالب بالسيد انطوان صالحه - مهندس في الدوائر العقارية
في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب