المادة 1
بناء على المرسوم 6773 المؤرخ في 13 حزيران سنة1930 تحدث شعبة للبريد في قرية الجمهور وتلحق بمركز برق وبريد بعبدا يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة البريدية اعتبارا من تاريخ 15 حزيران سنة 1930 تتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة للداخل وللخارج