المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6789 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1930 تفتتح اعمال التحديد والتحرير في منطقة الشويفات العقارية وتوابعها يجري تحرير وتحديد عقارات هذه المنطقة وفاقا لاحكام القرار رقم 952 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 8 نيسان سنة 1927
مرسوم Decree No. 6789 16/06/1930
بناء على المرسوم رقم 6789 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1930 تفتتح اعمال التحديد والتحرير في منطقة الشويفات العقارية وتوابعها يجري تحرير وتحديد عقارات هذه المنطقة وفاقا لاحكام القرار رقم 952 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 8 نيسان سنة 1927