المادة 1
بموجب قرار عدد 3142 الصادر في 28 ايار سنة 1930 منع حتى اشعار اخر استيراد جميع الحيوانات المجترة الكبيرة والصغيرة (الابقار والغنم والماعز والابل) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الطريئة واللحوم والمصارين الخ..) ومواد العلف والسماد الصادرة من شرقي الاردن الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي والتي يمكن ان تكون وسيلة لنقل العدوى