All legislation

مرسوم Decree No. 6805 19/06/1930

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
6805
Date
19/06/1930
Official Gazette
Issue 2361, 25/06/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6805 تاريخ 19/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيا- مع معرفتهم سيرأ الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع ثالثا- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل المدعو حسن حجازي رابعا- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة