المادة 1
يقرأ في المادة الثانية: ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 نيسان وفي بحنس من اول ايار الى 31 تشرين الاول
مرسوم Decree 23/06/1930
يقرأ في المادة الثانية: ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 نيسان وفي بحنس من اول ايار الى 31 تشرين الاول
بيروت في 23 حزيران سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب