المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6857 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1930 اعني المدعو احمد كامل القصار من نصف عقوبة الكورك المحكوم عليه بها لمدة سبع سنوات بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1926
مرسوم Decree No. 6857 30/06/1930
بناء على المرسوم رقم 6857 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1930 اعني المدعو احمد كامل القصار من نصف عقوبة الكورك المحكوم عليه بها لمدة سبع سنوات بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1926