All legislation

مرسوم Decree No. 6857 30/06/1930

عفو من نصف عقوبة الكورك

Type
مرسوم · Decree
Number
6857
Date
30/06/1930
Official Gazette
Issue 2366, 07/07/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6857 تاريخ 30/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6857 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1930 اعني المدعو احمد كامل القصار من نصف عقوبة الكورك المحكوم عليه بها لمدة سبع سنوات بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1926