All legislation

مرسوم Decree No. 6898 09/07/1930

يختص بانشاء بلدية سميت ببلدية برج البراجنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6898
Date
09/07/1930
Official Gazette
Issue 2369, 14/07/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6898 تاريخ 09/07/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6898 المؤرخ في 9 تموز سنة 1930 انشئت بلدية مؤلفة من قرى برج البراجنة والليلكيه والتحويطه والمرجه يطلق عليها اسم بلدية (برج البراجنة) ويكون مركزها في قرية برج البراجنة يصير تعيين منطقة حدود هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208