All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3151 31/05/1930

يختص بالتبغ والتنباك واعادة تصديرهما

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3151
Date
31/05/1930
Official Gazette
Issue 2371, 18/07/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3151 تاريخ 31/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان انواع التبغ والتنباك الاجنبية الاصل الورق او المصنوعة باي شكل كانت والتي اصبحت وطنية بمجرد دفع الرسوم الجمركية عنها تحرم حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج تتمم قائمة الاشياء المحرومة من استرجاع الرسوم والملحقة بالقرار رقم 2529 الصادر في 28 اذار سنة 1924 باضافة الاصناف التالية: الفئة الرابعة انواع التنباك انواع تبغ المضغ انواع التبغ الورق انواع السيكار انواع تبغ السعوط انواع التبغ المفروم السيكارات يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في ثاني يوم اذاعته بواسطة الصاقه على باب السراي دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمارك