المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6926 المؤرخ في 21 تموز سنة 1930 ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها مختار ابراهيم الترك بموجب قرار صادر من المحكمة الجنائية مؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1929 بالاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم Decree No. 6926 21/07/1930
بناء على المرسوم رقم 6926 المؤرخ في 21 تموز سنة 1930 ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها مختار ابراهيم الترك بموجب قرار صادر من المحكمة الجنائية مؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1929 بالاشغال الشاقة المؤبدة