المادة 1
الاجازات والتدابير التأديبيةالاقتراع على الوزير او رئيس الدولة بشأن تعيين- وتبديل المأمورين المحليين من اية فئة كانوا وبشأن تسريحهم واحالتهم الى الاستيداع او التقاعد وذلك بعد اخذ رأي المفتش العام للبريد والبرق حذفت الفقرة الثالثة من المادة 30 من نفس القرار