المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6987 المؤرخ في 6 آب سنة 1930 يكلف الجباة بتقديم كفالة قدرها 2500 ليرة لبنانية سورية وتطبق احكام المادتين الثانية والخامسة من المرسوم عدد 6405 المذكور على كفالات الجباة
مرسوم Decree No. 6987 06/08/1930
بناء على المرسوم رقم 6987 المؤرخ في 6 آب سنة 1930 يكلف الجباة بتقديم كفالة قدرها 2500 ليرة لبنانية سورية وتطبق احكام المادتين الثانية والخامسة من المرسوم عدد 6405 المذكور على كفالات الجباة