المادة 1
بناء على القرار رقم 1348 الصادر من وزير الداخلية في 21 آب سنة 1930 فصلت قرية بتدعي عن قرية دير الاحمر وجعلت قرية مستقلة بمختارها وهيئة اختياريتها
قرار Decision No. 1348 21/08/1930
بناء على القرار رقم 1348 الصادر من وزير الداخلية في 21 آب سنة 1930 فصلت قرية بتدعي عن قرية دير الاحمر وجعلت قرية مستقلة بمختارها وهيئة اختياريتها