المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1059 المؤرخ في 28 آب سنة 1930 يخول كل من السادة اسكندر الزهار مفتش بلدية بيروت ومعاوناه مختار ناصر ووديع بخعازي حق تطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 يضم الى المفرزة المكلفة بتطبيق احكام القانون المذكور مراقبا البلدية السيدان نصري قدوره وعبد الغني سبليني بدلا من المراقبين السيدين بدر فاخوري وكبريال ملحمه