All legislation

مرسوم Decree No. 7059 28/08/1930

يختص بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 متعلق بالبلديات (تخويل مفتش بلدية بيروت ومعاوناه تطبيق احكام هذا القانون)

Type
مرسوم · Decree
Number
7059
Date
28/08/1930
Official Gazette
Issue 2391, 03/09/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7059 تاريخ 28/08/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1059 المؤرخ في 28 آب سنة 1930 يخول كل من السادة اسكندر الزهار مفتش بلدية بيروت ومعاوناه مختار ناصر ووديع بخعازي حق تطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 يضم الى المفرزة المكلفة بتطبيق احكام القانون المذكور مراقبا البلدية السيدان نصري قدوره وعبد الغني سبليني بدلا من المراقبين السيدين بدر فاخوري وكبريال ملحمه