All legislation

مرسوم Decree No. 7058 28/08/1930

يختص بمعرفة الحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قريتي عرحموش والحواش

Type
مرسوم · Decree
Number
7058
Date
28/08/1930
Official Gazette
Issue 2391, 03/09/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7058 تاريخ 28/08/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7058 المؤرخ في 28 آب سنة 1930 يشرع في اجراء المعاملات لمعرفة الحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قريتي عر حرموش والحواش (محافظة البقاع) وتجرى اعمال معرفة الحقوق المتقدم ذكرها وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن النقطة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الواردة في المادة 23 المذكورة