All legislation

مرسوم Decree No. 7120 10/09/1930

افتتاح موعد الصيد في اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7120
Date
10/09/1930
Official Gazette
Issue 2396, 15/09/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7120 تاريخ 10/09/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7120 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1930 عين اليوم العاشر من شهر ايلول سنة 1930 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وقد عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920