المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4130 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1930 ان الاسعار الاساسية التي تجبي بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1929 في محافظة البقاع تحدد كما يلي:
غروش لبنانية سورية العرق بدون يانسون سعر الكيلو منه < 12
- الخمر ٍ ٍ ٍ < 4.
- الكونياك ٍ ٍ ٍ 15.