All legislation

مرسوم Decree No. 7130 15/09/1930

يختص بجباية رسوم المسكرات في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
7130
Date
15/09/1930
Official Gazette
Issue 2397, 17/09/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7130 تاريخ 15/09/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4130 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1930 ان الاسعار الاساسية التي تجبي بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1929 في محافظة البقاع تحدد كما يلي:

غروش لبنانية سورية العرق بدون يانسون سعر الكيلو منه < 12

- الخمر ٍ ٍ ٍ < 4.

- الكونياك ٍ ٍ ٍ 15.