All legislation

مرسوم Decree No. 8567 05/06/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع عكيتا في جباع (الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
8567
Date
05/06/1952
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1952, p. 325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8567 تاريخ 05/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8567 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1952, تفتتح عمليات تحديد- الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عكيتا في قرية جباع (محافظة لبنان الجنوبي)- . تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة.