المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8567 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1952, تفتتح عمليات تحديد- الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عكيتا في قرية جباع (محافظة لبنان الجنوبي)- . تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة.