All legislation

مرسوم Decree No. 8564 05/06/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع عين ابو صوار (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8564
Date
05/06/1952
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1952, p. 324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8564 تاريخ 05/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8564 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 952, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عين ابو صوار في مزرعة عين ابو صوار قضاء صيدا( محافظة لبنان الجنوبي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العمومية.