المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8565 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1952, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو صوار الكائن في مزرعة عين ابو صوار قضاء صيدا(محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايلول سنة 1926.