All legislation

مرسوم Decree No. 8565 05/06/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين ابو صوار (قضاءء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8565
Date
05/06/1952
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1952, p. 325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8565 تاريخ 05/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8565 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1952, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو صوار الكائن في مزرعة عين ابو صوار قضاء صيدا(محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايلول سنة 1926.