All legislation

مرسوم Decree No. 12405 04/06/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جوعيت ونواحير (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12405
Date
04/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 535-536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12405 تاريخ 04/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12405 الصادر بتاريخ 4 حزيران سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جوعيت ونواحير في قضاء زغرتا (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.