All legislation

قرار Decision No. 1008 23/05/1996

انشاء مكتب تمثيل لشركة سويسرية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1008
Date
23/05/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1008 تاريخ 23/05/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: ا.ب.ب. مانجمنت ميدل ايست اند نورث افريكا ليمتد ABB Management (Middle East + North Africa) Limited ذات الجنسية السويسرية والبالغ رأسمالها /2,500,00/ف.س . فقط مليونان وخمسماية الف فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Baden, Canton Of Argovia Switzer Land تقدمت بتاريخ 23/03/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/03/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5057 تاريخ 10/05/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد فابيو سكوري Mr. Fabio Scauri ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تقوم بادارة شركات اخرى ولكنها في لبنان لن تتعاطى اي نشاط تجاري مالي او صناعي) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 23 ايار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين