المادة 1
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على القانون الصادر بتاريخ 28 ايار 1956 بناء على الظروف الاستثنائية الراهنة يقرر ما يأتي: - اعطاء الحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في تمديد ولايته, وولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية ويعمل به فورا.