All legislation

قرار Decision No. 25 31/05/1979

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والمجالس الادارية في الظروف الاستثنائية

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
31/05/1979
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1979, p. 557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 31/05/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على القانون الصادر بتاريخ 28 ايار 1956 بناء على الظروف الاستثنائية الراهنة يقرر ما يأتي: - اعطاء الحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في تمديد ولايته, وولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية ويعمل به فورا.

بيروت في 9 رجب 1399 و4 حزيران 1979 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)