المادة 1
- في التعديل - ان بنك القاهرة عمان المسجل بتاريخ 19 حزيران 1999 تحت رقم 2071 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرح بتاريخ 31 آب 1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1215/ت انه قد اودع لدى مصرف لبنان مبلغا قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية وفقا للاشعار الصادر عن مصرف لبنان الذي يثبت بموجبه - انه قيد المبلغ في حساب المستدعي كودائع مجمدة تمثل قيمة مخصصات رأسمال فرع بنك القاهرة عمان في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.