المادة 1
ان شركة اكزكيوتيف سورس انك Executive Source,Inc ذات الجنسية: اميركية والبالغ رأسملها/1000/ سهم قيمة كل منها دولار واحد والمتخذة مركزا رئيسيا لها 200 North Denning Drive, Suite 9, Winter Park, Florida 32 789 تقدمت بتاريخ 30/11/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/11/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 12268 تاريخ 05/05/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة نايلة الحاج صفي الدين Mrs. Naila El-Hajj Safieddine ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: تجارة اجهزة الكمبيوتر والات الطباعة والمحولات بالاضافة الى الاستشارات المعلوماتية والانترنيت. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.