المادة 1
ان شركة ـ Suleyman Ucar Ucarlar Manufacture, Import, Export Contracting Trade ذات الجنسية: التركية. والبالغ رأسمالها /500000000000/ ليرة تركية فقط خمسماية مليار ليرة تركية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Konya Devlet Yolu No. 168 Balgat Ankara Turkey تقدمت بتاريخ 30/4/2003 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 30/4/2003 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 11236 تاريخ 5/5/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد ابراهيم ج. سرسم Mr, Abraham G. Sarsam ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة وصناعة المواد الطبية بشكل عام, بالإضافة إلى المواد الالكترونية والكهربائية والنسيج. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.