All legislation

بلاغ Communiqué No. 7 14/03/1967

تدوين الوزن القائم والصافي والنوع والصنف على الخضار والفاكهة المستوردة والمنتجة محليا

Type
بلاغ · Communiqué
Number
7
Date
14/03/1967
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1967, p. 429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 7 تاريخ 14/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنفيذا للقرار رقم 73/1 تاريخ 13/2/1962 المتعلق بوجوب ذكر الوزن الصافي والقائم واسم المنتج او المعبىء على الصناديق او الاواني التي تباع فيها الخضار والفاكهة مع مراعاة وحدة الصنف في الوعاء الواحد تعلن وزارة الاقتصاد الوطني انها اتخذت التدابير للازمة للحؤول دون السماح بادخال الخضار او الفاكهة المستوردة ما لم تتوفر فيها الشروط المفروضة وانها عينت دوريات من مراقبي حماية المستهلك وقوى الامن المؤازرة على مداخل العاصمة لضبط كل مخالفة من هذا النوع وعدم السماح بوصولها الى السوق المحلي ان هذه التدابير ستنفذ بكل دقة اعتبارا من اول نيسان القادم تمكينا للدوائر المختصة من ممارسة الرقابة على وحدة النوع والصنف وصحة الاوزان وتطبيق نسب الارباح المحددة ولا يخفى ان هذه التدابير تشكل المنطلق الاساسي لضبط السعر ومنع الغش في الوزن وفي الصنف لذلك تحذر الوزارة اصحاب العلاقة من الاقدام على اي مخالفة بهذا الشأن وتنبههم الى وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة مع المصدرين والمنتجين والمعبئين وجميع من يعنيهم الامر خلال المهلة المعطاة لتكون عبوات الخضار والفاكهة مستوفية الشروط التالية بحيث تحمل: - اسم المنتج او المصدر - وزن الصندوق او الاناء او الكيس قائما وصافيا - تصنيف البضاعة باب اول باب ثاني باب ثالث

بيروت في 14 آذار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده