المادة 1
تنفيذا للقرار رقم 73/1 تاريخ 13/2/1962 المتعلق بوجوب ذكر الوزن الصافي والقائم واسم المنتج او المعبىء على الصناديق او الاواني التي تباع فيها الخضار والفاكهة مع مراعاة وحدة الصنف في الوعاء الواحد تعلن وزارة الاقتصاد الوطني انها اتخذت التدابير للازمة للحؤول دون السماح بادخال الخضار او الفاكهة المستوردة ما لم تتوفر فيها الشروط المفروضة وانها عينت دوريات من مراقبي حماية المستهلك وقوى الامن المؤازرة على مداخل العاصمة لضبط كل مخالفة من هذا النوع وعدم السماح بوصولها الى السوق المحلي ان هذه التدابير ستنفذ بكل دقة اعتبارا من اول نيسان القادم تمكينا للدوائر المختصة من ممارسة الرقابة على وحدة النوع والصنف وصحة الاوزان وتطبيق نسب الارباح المحددة ولا يخفى ان هذه التدابير تشكل المنطلق الاساسي لضبط السعر ومنع الغش في الوزن وفي الصنف لذلك تحذر الوزارة اصحاب العلاقة من الاقدام على اي مخالفة بهذا الشأن وتنبههم الى وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة مع المصدرين والمنتجين والمعبئين وجميع من يعنيهم الامر خلال المهلة المعطاة لتكون عبوات الخضار والفاكهة مستوفية الشروط التالية بحيث تحمل: - اسم المنتج او المصدر - وزن الصندوق او الاناء او الكيس قائما وصافيا - تصنيف البضاعة باب اول باب ثاني باب ثالث