All legislation

قرار Decision 10/03/1966

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ابل السقي

Type
قرار · Decision
Date
10/03/1966
Official Gazette
Issue 24, 24/03/1966, p. 520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ابل السقي العقارية المؤرخ في 8/6/1965 والمعلن عنه بتاريخ 7 شباط سنة 1966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع من شهر اذار سنة 1966 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 10/3/1966 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب