All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1817 16/04/2002

تعيين وكيل في لبنان لشركة Banque Nationale de Paris internationale

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1817
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1817 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Banque Nationale De Paris Intercontinentale المسجلة بتاريخ 15/1/1944 تحت الرقم 107 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات - فرع قد صرحت بتاريخ 11/4/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 372/ت انها عينت السيد كلود روفن M. Claude Rufin وكيلا لها في لبنان ومنحته الصلاحيات اللازمة للقيام عنها وباسمها بالاعمال التالية: - ادارة شؤون البنك وتمثيله تجاه الغير. - المبادرة الى فتح كافة الفروع والوكالات والمكاتب للبنك. على ان يسري مفعول هذا التفويض اعتبارا من 21/3/2002 ويحل من جهة اخرى ويلغي اعتبارا من التاريخ نفسه, تفويض الصلاحيات المعطاة من السيد Vincent de Roux بصفة مدير عام وعضو مجلس ادارة البنك المذكور اعلاه لصالح M. Guy Lepinard بموجب الصك المنظم من الاستاذة كلودين سافاري الكاتبة العدل والمؤرخ في 17/2/2002

بيروت في 16 نيسان 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب