المادة 1
- في التعديل - ان شركة Banque Nationale De Paris Intercontinentale المسجلة بتاريخ 15/1/1944 تحت الرقم 107 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات - فرع قد صرحت بتاريخ 11/4/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 372/ت انها عينت السيد كلود روفن M. Claude Rufin وكيلا لها في لبنان ومنحته الصلاحيات اللازمة للقيام عنها وباسمها بالاعمال التالية: - ادارة شؤون البنك وتمثيله تجاه الغير. - المبادرة الى فتح كافة الفروع والوكالات والمكاتب للبنك. على ان يسري مفعول هذا التفويض اعتبارا من 21/3/2002 ويحل من جهة اخرى ويلغي اعتبارا من التاريخ نفسه, تفويض الصلاحيات المعطاة من السيد Vincent de Roux بصفة مدير عام وعضو مجلس ادارة البنك المذكور اعلاه لصالح M. Guy Lepinard بموجب الصك المنظم من الاستاذة كلودين سافاري الكاتبة العدل والمؤرخ في 17/2/2002